الشيخ الجواهري
496
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو جني على طرفه ) أيالمكاتب ( عمداً وكان الجاني هو المولى فلا قصاص ) قطعاً [ 1 ] . ( و ) لكن ( عليه الأرش ) الذي هو من كسبه وعوض عضوه الذي فاته الاكتساب به . ( وكذا إن كان ) الجاني ( أجنبياً حرّاً ) أو مبعّضاً [ 2 ] . نعم ( إن كان ) الجاني ( مملوكاً ثبت ) له ( القصاص ) وليس للسيّد منعه ولا إجباره على العفو على مال كالمريض والمفلّس [ 3 ] . بل لو عفى عمّا له من القصاص مجّاناً صحّ [ 4 ] . وأولى منه لو عفى على أقلّ من أرش الجناية [ 5 ] . نعم ، لو كانت الجناية توجب مالًا لم يكن له العفو من دون إذنه . ( و ) كيف كان ف ( - كلّ موضع يثبت فيه الأرش ) في العمد والخطأ على المولى أو على غيره ( فهو للمكاتب ؛ لأنّه من كسبه ) [ 6 ] . [ لو جنى عبد المولى على مكاتبه عمداً ] : المسألة ( السابعة : إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمداً فأراد الاقتصاص ) منه ( ف ) [ - قد قيل : ] [ 7 ] ( للمولى منعه ) [ 8 ] . [ لكن الظاهر أنّ له الاقتصاص وليس للمولى منعه ] . وتحقيق المسألة مبني على أنّ المكاتب محجور عليه في سائر تصرّفاته المالية وغيرها إلّاالتصرّف الاكتسابي ، وإلّا ما يرجع إلى الإنفاق عليه وعلى غيره ممّن نفقته عليه من عبد أو أمة أو نحوهما ، أو أنّه بالكتابة قد ارتفع الحجر عنه مطلقاً إلّاالتصرّف التبرّعي في ماله ، فله استيفاء حقّه من القصاص وغير ذلك من التصرّفات التي ليست اكتسابية ؟
--> ( 1 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 382 . ( 2 ) حكاه في المسالك 1 : 508 . انظر المبسوط 6 : 147 .